تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: حماية الـطـفولة
  :: حماية الـطـفولة :: الحماية الاجتماعية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الكفالة
ما معنى الكفالة الفعلية؟

في غياب عقد كفالة يحدد إلتزامات الأطراف أو صدور قرار قضائي بوضع الطفل تحت نظام الكفالة يمكن أن يتعهّد شخص بكفالة طفل في صورة وفاة أبويه أو فقدانهما الأهلية، فيتولى الإنفاق على الطفل وتنشأته وإرساله إلى أماكن التعليم دون وجود إلتزام قانوني في جانبه وهو ما يُعبّر عنه بالكفالة الفعلية.

والكفالة الفعلية لا تستوجب توافر شروط خاصة وإنما يكفي أن يتولى شخص متمتع بالأهلية كفالة طفل دون معارضة ممن آلت إليه الولاية.



أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما معنى الكفالة القضائية؟
:. متى تنتهي الكفالة؟
:. كيف يمكن التكفّل بطفل يتيم؟
:. هل يمكن التكفل بطفل والديه على قيد الحياة؟
:. هل للأصول الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي؟
:.القانون عدد 27 المؤر...
:.القانون عدد 47 المؤر...
:.القانون عدد 2 لسنة 1...
:.القانـون عدد 32 لسنة...
:.إتفاقية حقوق الطفل ...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World