:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الولاية | |
هل تتمتع الأم بصلاحيات الولاية على أبنائها القصر؟ | ||||
يميز القانون التونسي بين صورتين لولاية الأم على أبنائها القصر وهي قيام العلاقة الزوجية أو انفصامها. 1- أثناء قيام العلاقة الزوجية لا تتمتع الأم بصلاحيات الولاية إلا في حالة وفاة الأب. حيث لم يشر المشرع إلى تمتع الأم بصلاحيات الولاية على الأيناء القصر أثناء قيام العلاقة الزوجية، واكتفى بالتأكيد على مشاركة الأم وتعاونها مع الأب على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية. الفصل 23 من م.أ.ش : "... ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسب ما يقتضيه العرف والعادة. ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية". ويعتبر الفصل 23 المذكور استثناء – في حدود المسائل المذكورة به - لأحكام الفصل 154 من نفس المجلة الذي أسند مشمولات الولاية إلى الأب، ولا تنتقل الولاية إلى الأم إلا عند وفاة الأب. الفصل 154: (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981). القاصر وليّه أبوه أو أمّه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل 8 من هذه المجلة المتعلّق بالزواج. ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدانها الأهلية. وعند وفاة الأبوين أو فقدان أهليتهما ولم يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم. تقوم مسؤولية الأبوين بالتضامن عن أفعال أبنائهما القصر. وتتأكد مشاركة الأم في ممارسة صلاحيات الولاية من خلال ما أقره المشرع من قيام مسؤولية الأبوين بالتضامن عن أفعال أبنائهما القصر. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 8551 مؤرخ في 13 أفريل 2006 المبدأ: طالما أن الابن مترشد قبل القيام بالدعوى ولا صفة لوالدته في تمثيله والمطالبة في حقه بالنفقة والسكن فإن القضاء لصالح الدعوى في حق من ذكر بالنفقة والسكن يكون بدون طلب وبدون صفة خارقا الفصول 2 و4 و19 و176 م. م. م .ت . 2- انقضاء العلاقة الزوجية تنقضي العلاقة الزوجية بالوفاة أو بالطلاق. *الوفاة عند وفاة الأب تنتقل الولاية على القاصر أصالة إلى الأم التي تسبق في ترتيب وصي. الفصل 155: (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981). للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلاّ بإذن من الحاكم لأسباب شرعية. *فقه القضاء: قرار استئنافي مدني عدد 3111 مؤرخ في 18 مارس 1998 للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية. وهذا الإتجاه أجمع عليه فقهاء الشريعة وبذلك ليس من السهولة بمكان أن تتجرد الأم عن ولايتها في غياب وجود أب شرعي للطفل بمجرد إمضائها لعقد تنازل أو إهمال بل أن هذه الولاية تظل معقودة لها حق شخصي طبيعي مقرر قوامه الشفقة والعلم والدراية وإن كانت هذه الولاية قابلة للزوال بإنتفاء موجبها وإلى الإبطال بإذن القاضي لأسباب شرعية كيفما نص به ذلك صريح الفصل 155 من م.أ.ش. *الطلاق في صورة الطلاق واسناد الحضانة إلى الأم فإنها تتمتع بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية وهي صلاحيات جزئية. الفقرتان الرابعة والخامسة من الفصل 67 من م.أ.ش: .... وتتمتّع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية. غير أنه يمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذّر على الولي ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيّب عن مقرّه وأصبح مجهول المقر، أو لأي سبب يضرّ بمصلحة المحضون. (الفقرة الأخيرة من الفصل 67 من م.أ.ش). |
||||
|