إنّ القانون التونسي لا يعترف للأم العزباء بأي حقوق ذاتية تجاه الأب
البيولوجي لمولودها لعدم قيام علاقة قانونية ملزمة (الزواج) بينهما.
فالقانون التونسي لا يعترف بوضع
خاص للأم العزباء ماعدا المطالبة بحقوق ابنها المولود خارج إطار الزواج، وذلك
بإثبات بنوته على أساس القانون عدد 75 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب حسبما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 07 جويلية 2003. وبالنسبة إلى المولود خارج
إطار الزواج، فعلاوة على إثبات أبوته، فهو يتمتّع بكامل حقوقه تجاه أمّه وقرابتها تطبيقا للفصل 152 من
مجلة الأحوال الشخصية.