:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الـزواج | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: الدين | |
هل يمكن للمرأة التونسية الزواج من أجنبي غير مسلم؟ | ||
لم تنص مجلة الأحوال الشخصية علي اختلاف الدين كمانع من موانع الزواج، غير أن المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 منع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين معتبرا إياه إجراء غير قانوني. ويجوز ذلك الزواج في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية. *فقه القضاء: حكم ابتدائي مدني عدد 26855 بتاريخ 29 جوان 1999 المبدأ: عرف الفصل 14 من م.أ.ش الموانع الشرعية للزواج بأنها مؤبدة ومؤقّتة ولا وجود لزواج المسلمة بغير المسلم ضمن موانع الزواج.قرار تعقيبي مدني عدد 31115 مؤرخ في 05 فيفري 2009 المبـدأ : إن ضمان حرية زواج المرأة على قدم المساواة مع الرجل المكرسة (بالفقرة 1- ب من الفصل 16) يمنع القول بوجود أي تأثير لمعتقد المرأة على حريتها في الزواج وبالأثر على حقها في الميراث اعتبارا لإلزامية الاتفاقيات الدولية التي تفوق إلزامية القوانين العادية طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور. |
||
|