تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الـزواج
هل يجوز إبرام الزواج دون بلوغ السن المقررة قانونا؟

يمقتضى أحكام الفصل الخامس من م.أ.ش يمكن إبرام عقد الزواج دون السن القانونية المقرّرة، وذلك بمقتضى إذن خاص من القاضي على أساس المصلحة الواضحة والأسباب الخطيرة للطرفين.

وينص الفصل السادس أن زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي و الأم.

وإن امتنع أحدهما وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الامر إلى القاضي. 

* فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 13437 بتاريخ 3 مارس 1986

المبدأ:

الإذن بالزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة الابتدائية هو عمل ولائي ينقلب إلى عمل قضائي في صورة إذا ما وقع الرجوع فيه ممن يهمه الأمر حسب مقتضيات الفصل 219 من م م م ت الذي أوجب التعليل خاصة عند الرجوع في الإذن.

 

وثائق ذات صلة
إذن قضائي  عريضة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي شروط وإجراءات زواج البنت القاصرة؟
:. ماهي آثار الزواج بالنسبة إلى القاصر؟
:. إلى متى تستمر الحضانة؟
:. هل يجوز الطعن في الإذن بالزواج الصادر عن قاضي الأسرة؟
:. هل يقر القانون التونسي واجب المصارحة بين الخطيبين قبل إبرام عقد الزواج؟
:.الفصول المتعلقة بع...
:.الزواج الفاسد في مج...
:.إتفاقية الرضا بالز...
:.الزواج في مجلة الأح...
:.قرار وزيري الداخلي...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World