:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: النفقة | |
كيف يمكن تنفيذ حكم النفقة؟ | ||||||
يصدر حكم النفقة: - إمّا من قبل المحكمة الابتدائية صلب حكم الطلاق، باعتبار نفقة المطلّقة طيلة فترة العدة ونفقة الأبناء مادام الموجب القانوني قائما أثرا من آثاره. - وإمّا من قبل محكمة الناحية صلب قضية مستقلّة، سابقة أو لاحقة لقضية طلاق. وفي كلتا الحالتين، يتمّ إعلام المحكوم ضدّه بواسطة عدل منفّذ بالحكم الصادر ضده بأداء النفقة لمن يستحقّها، ويحرّر محضر في ذلك الإعلام. ونظرا لصبغته المعاشية ينفذ الحكم القاضي بالنفقة بقطع النظر عن استئنافه (الفصل 39 مجلة المرافعات المدنية والتجارية). ويتمّ تنفيذه بأحد الطرق التالية: - بخضوع المحكوم عليه طوعيا لدى إعلامه بالحكم، - بالحجز على مرتّب المدين بالنفقة وإجراء عقلة عليه طبق القانون، - برفع شكاية إلى وكيل الجمهورية، عند امتناع المدين بالنفقة عن الدفع لمدّة تفوق شهرا واحدا من تاريخ إعلامه بالحكم الصادر ضده، وطلب تتبّعه عدليا على أساس الفصل 53 مكرّر من مجلّة الأحوال الشخصية. وهذه التتبّعات تمثّل وسيلة ضغط كافية على المدين بالنفقة من شأنها إجباره على دفع مبلغها تفاديا للعقوبة الجزائية، خصوصا وأنّ الأداء في هذه الجرائم يوقف التتبّعات وآثار المحاكمة. أمّا إذا كان المدين بالنفقة مقيما بالخارج، فأنّه يقع التنفيذ عليه بتطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي. وفي كلّ الحالات، فأنّه عند تلدّد المدين بالنفقة، تتمتع المطلّقة، في حق نفسها وحق أبنائها بحقّ الانتفاع بخدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، حفاظا عن الصبغة المعيشية للنفقة، ثمّ الرجوع على المحكوم عليه لاسترجاع المبلغ، باستعمال ما يلزم من إجراءات الجبر القانونية المتاحة. |
||||||
|
||||||
|