:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الخطبة | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي مدني | |
هل يمكن مقاضاة الخطيبة التي فسخت الخطبة من جانب واحد؟ وهل يحق مطالبتها بالتعويض؟ | ||||
نصّ الفصل الأول من مجلة الأحوال الشخصية على أنّ "كلّ من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به". كما اقتضى الفصل الثاني من ذات المجلّة أنّه "لكلّ واحد من الخطيبين أن يستردّ الهدايا التي يقدّمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص". وبناء على هذين الفصلين، لا تكتسي الخطبة في القانون التونسي أيّ صبغة إلزامية، إذ هي مجرّد وعد بالزواج أو مواعدة به، ولا تعدو أن تكون فترة اختبار وتعرّف على الطرف الآخر. لكن فقه قضاء المحاكم استقرّ على اعتبار أنّه إذا كان العدول عن الخطبة تعسّفيا وبدون مبرّر، فإنّ الطرف الثاني بإمكانه رفع دعوى مدنية في التعويض. كما يستوجب فسخ الخطوبة إرجاع القائم بالفسخ لما تقبّله من هدايا بمناسبة الخطبة إلى الطرف الذي قام بالإهداء. وعليه، يمكن مقاضاة الخطيبة التي عدلت دون موجب شرعي عن إتمام الزواج ومطالبتها بإرجاع ما قد تكون أخذته من هدايا مع ما يلزم من غرامات تعويضية عن الضررين المادي والمعنوي للخاطب. * فقه قضاء قرار تعقيبي مدني عدد 318 مؤرخ في 27 أكتوبر 1977 المبدأ: إذا تراكن رجل وامرأة على الخطوبة ثم نكلت هذه الأخيرة وجب عليها إرجاع الهدايا أو قيمتها إلى الخطيب. قرار تعقيبي مدني عدد 6924 مؤرخ في 14 أفريل 1970 المبدأ: كل ما يعتبره العرف جزءا من المهر لا يأخذ حكم الهدية التي يقدمها الخطيب من تلقاء نفسه توددّا ومجاملة، وتأسيسا على ذلك يتوجب على حكام الأصل التعرّف على نوع الأشياء التي يقدمها الخطيب هل هي من قبيل "الشوار" والشرط المتعارف أو أنها قدمت على سبيل الهدية تطبيقا لأحكام الفصل 123 م.م.م.ت |
||||
|