:: محاور أخرى :: الأم العزباء | |
:: محاور أخرى :: الأرملة | |
ماهي شروط الإجهاض؟ | ||||
يجيز الفصل 214 من المجلة الجزائية قطع الحمل عمدا في حالتين: -أولا: إذا لم تتجاوز مدة الحمل الثلاثة أشهر الأولى -ثانيا: يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إذا يخشى من أن يتسبب تواصل الحمل في انهيار صحة الأم. وفي كلا الحالتين لابد من القيام بعملية إسقاط الحمل بمستشفى أو بمصحة مرخص لها وبواسطة طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية تجنبا لأي خطر على صحة الأم. فيما عدا هذين الاستثناءين يمنع القانون تولي الإجهاض أو محاولة إسقاط الحمل ولو برضاء الحامل نفسها ويعاقب القانون استعمال جميع الوسائل من أطعمة ومشروبات وأدوية أو وسائل أخرى لإسقاط الحمل ويعاقب بالسجن وبالخطية أو بإحدى العقوبتين الأم المعنية بالأمر ومن ساعدها أو أشار إليها بذلك. |
||||
|
||||
|