:: الحماية الجزائـية | |
:: الحماية الجزائـية :: الجرائم الجنسية | |
ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟ | ||||
يعتبر التحرش الجنسي انتهاكا لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية، ولذلك جرّمه القانون التونسي. ويعرّف الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية مفهوم التحرش الجنسي بـ "الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شانها أن تنال من كرامته وأن تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات". إن التعريف القانوني للتحرش الجنسي واسع النطاق ولكنه في نفس الوقت يحدد المعايير الضرورية لإثبات الجريمة وهي : - التكرار في المضايقة. - التصرف بالأفعال والأقوال وحتى الإشارات. - الغاية الجنسية لإشباع رغبة الشخص المتعمّد التحرّش أو رغبة الغير. ويعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن بعام أو بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار. ويمارس التحرش الجنسي عادة في أماكن العمل والتدريس. |
||||
|