تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحماية الجزائـية
  :: الحماية الجزائـية :: الجرائم الجنسية
ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟

يعتبر التحرش الجنسي انتهاكا لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية، ولذلك جرّمه القانون التونسي.

ويعرّف الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية مفهوم التحرش الجنسي بـ "الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شانها أن تنال من كرامته وأن تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات".

إن التعريف القانوني للتحرش الجنسي واسع النطاق ولكنه في نفس الوقت يحدد المعايير الضرورية لإثبات الجريمة وهي :

- التكرار في المضايقة.

- التصرف بالأفعال والأقوال وحتى الإشارات.

- الغاية الجنسية لإشباع رغبة الشخص المتعمّد التحرّش أو رغبة الغير.

ويعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن بعام أو بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

ويمارس التحرش الجنسي عادة في أماكن العمل والتدريس.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟
:. كيف نحمي الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية؟
:.القانون عدد 73 لسنة 2...
:.القانون عدد 101 لسنة ...
:.الجرائم الجنسية في ...
:.العهد الدولي الخاص ...
:.إتفاقية حقوق الطفل ...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World