تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: علاقات العمل
  :: علاقات العمل :: حماية المرأة العاملة
  :: حماية الـطـفولة
  :: حماية الـطـفولة :: الحماية التشريعية للطفولة
ماهي السن الدنيا لتشغيل عاملات بالمنازل؟

يحجر القانون تشغيل الأطفال فتيان وفتيات دون الستة عشر سنة كعملة بالمنازل.

وتم اعتماد 16 سنة كحد قانوني أدنى لتشغيل الأطفال بالمنازل بمقتضى القانون المؤرخ في 4 أفريل 2005 والمنقح لقانون جويلية 1965 حيث وقع الترفيع في السن الدنيا من 14 إلى 16 سنة وذلك انسجاما مع مبدأ إجبارية التعليم من 6 إلى 16 سنة المنصوص عليه بالقانون التوجيهي للتعليم الأساسي لسنة 1991، المنقح بالقانون التوجيهي الصادر في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.

 ويمكن للمرشدات الاجتماعيات التابعات لمصالح الطفولة والشؤون الاجتماعية القيام ببحث اجتماعي قصد التثبت من وضعية الطفل في العائلة المستأجرة وفي صورة إخلال هذه الأخيرة بواجباتها يمكن للمرشدة الاجتماعية ولأعوان الضابطة العدلية إيقاف الطفل حالا عن العمل.

ويلزم القانون المستأجر الذي يريد فصل طفل عن العمل بمنزله إعلام المصالح المكلفة بالطفولة والشؤون الاجتماعية بذلك قبل 15 يوما على الأقل.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الحقوق والواجبات المترتبة عن انتداب عاملة بالمنزل؟
:. ما هو عقاب تشغيل الأطفال دون السنّ القانوني
:. ما هو تعريف العاملة بالمنزل؟
:. هل يمكن طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الوضع ؟
:.القانون عدد 36 المؤر...
:.مجلـة الشغـل
:.مجلة الإجراءات الج...
:.مجلة المرافعات الم...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World