:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الطلاق | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي إداري | |
ما هي إجراءات التقاضي في الطلاق؟ | |||||||
بما أنّ الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية)، فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتّبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم ممّا لها من خصوصية. وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي ( الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) في حين أن إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب. ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث: 1- مرحلة الإجراءات الأوّليّة: الإستدعاء: يتولى مدّعي الطلاق من الزّوجين تكليف عدل منفّذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب (الفصل 69 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية). ويبلغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب: - إما بصفة شخصية إذا وجده بمقرّه وتحقّق من هويّته وسلّمه الاستدعاء مباشرة - أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلّم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له. - أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ولا أيّ شخص آخر مساكن له. عندئذ يضع له نسخة من الاستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقرّه ويوجّه له استدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتفاديا لكل تلاعب في تبليغ الاستدعاء، نص الفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية على أنه "إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام" والملاحظ أنّ المشرّع التونسي يحث المحكمة المختصّة على اعتماد الاستدعاء بصفة شخصيّة دون سواه تفاديا لكلّ إمكانيّة صدور "حكم طلاق غيابي". لهذا السبب، ينص الفصل 32 من مجلّة الأحوال الشخصيّة على أنه إذا لم يحضر القرين المدّعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه يؤجّل قاضي الأسرة النّظر في القضيّة ويستعين بمن يراه (كاتب المحكمة، عون أمن، عدل منفّذ...) لاستدعاء المعني بالأمر شخصيّا أو لمعرفة مقرّه الحقيقي واستدعائه منه. ويمكن أن تتكرّر المحاولة أكثر من مرّة حتّى يحضر القرين المدّعى عليه لدى قاضي الأسرة. - وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن أجل تبليغ الاستدعاء للقرين المطلوب لا يقل عن 21 يوما قبل تاريخ الجلسة المعينة لها القضية. ويقع التمديد في هذا الأجل إلى 60 يوما إذا كان القرين المطلوب يقطن خارج التراب التونسي. 2- مرحلة المحاولة الصلحيّة: حرصا من المشرّع على تفادي الطّلاق قدر الإمكان، أوجب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية أن لا يصدر حكم الطّلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصّلح بين الزّوجين ويعجز عن ذلك. ولقد جرى العمل على أن تقع محاولة الصّلح بمكتب قاضي الأسرة داخل مقرّ المحكمة الابتدائيّة المختصّة في يوم وساعة يحدّدهما قاضي الأسرة بصفة مسبقة و ينص عليهما العدل المنفّذ في الاستدعاء المبلغ إلى المطلوب. وتجري المحاولة الصلحيّة ثلاث مرّات عند وجود طفل قاصر أو أكثر لدى الزّوجين، على أن تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بعد سابقتها. ويمكن الاكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي والملاحظ أنّه عند فشل المحاولة الصلحيّة، يتولّى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزّوجين، اتخاذ جميع القرارات الفوريّة الخاصّة بسكنى الزّوجين وبنفقة الزّوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون. ولكن، يمكن للطّرفين أن يتّفقا صراحة على ترك هذه المسائل كلاّ أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصّر. ولا يجوز التنازل في ما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا. وحتّى لا تتعطّل إجراءات الطّلاق، يسمح المشرّع لقاضي الأسرة بأن يقدّر النّفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصّلح (تصريحات الزّوجين ومؤيّداتهما أساسا). و نظرا للصبغة المعيشية للقرارات الفوريّة الصّادرة عن قاضي الأسرة فهي تنفّذ على المسودّة (أي بناء على محضر المحاولة الصلحيّة المحرّر بخطّ يد قاضي الأسرة والممضى من قبله). وهي قرارات لا يمكن استئنافها ولا تعقيبها، لكنّها قرارات قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل. ملاحظة: حفاظا على كيان الأسرة، لا تنتهي إمكانية الصلح بين الزوجين بصدور الحكم الابتدائي بل أنّ المشرّع التونسي ترك هذه الإمكانية متاحة سواء كان أمام محكمة الاستئناف أو حتى لدى محكمة التعقيب. علما وأنّ الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يعتبر أنّ الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلاّ في حالات خاصّة منها حكم الطلاق، بحيث يكون باب التصالح بين الزوجين مفتوحا على مصراعيه خلال كامل أطوار التقاضي. 3- مرحلة الحكم: تقضي المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة بالقضيّة ابتدائيّا في دعوى الطّلاق، بعد فترة تأمّل تدوم شهرين قبل طور المرافعة. كما تقضي في كلّ ما يتعلّق بآثار الطّلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضيّة لمن تضرّر من الزّوجين من الطّلاق). فالمحكمة تبتّ وجوبا في الوسائل المتأكّدة موضوع القرارات الفوريّة الصّادرة عن قاضي الأسرة. والملاحظ أنّ حكم الطّلاق يخضع لإمكانيّة الطّعن بالاستئناف والتّعقيب مثل كلّ الأحكام الصّادرة عن القضاء المدني. وفي كلا الحالتين، يمكنها اتّخاذ أحد هذين الموقفين: إمّا مواصلة الدفاع عن حقوقها بتقديم ما لديها من ملحوظات ومؤيدات إضافية، وإمّا التراجع أساسا في دعوى الطلاق المقامة من قبلها والرجوع إلى مقر الزوجيّة، إن لم ير الزوج مانعا في ذلك. وحفاظا على المصالح الحياتيّة للزّوجين والأبناء، تنفّذ رغما عن الاستئناف أو التّعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنّفقة والسّكنى وحقّ الزّيارة، وكذلك بجراية المطلّقة إن كانت الزّوجة هي المتضرّرة من الطّلاق وحكم بالتّعويض لها عن ضررها المادّي في قالب جراية عمريّة (الفصل 32 من مجلّة الأحوال الشخصيّة). كما تجدر الإشارة إلى أنّ التّعويض عن الطّلاق يستحقّه من تضرّر من الزّوجين، لقاء ضرره المعنوي وضرره المادّي النّاتجين عن الطّلاق، وذلك في صورتي الطّلاق للضرر و الطلاق إنشاء (الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصيّة). ويخصّص المشرّع التّونسي المرأة بامتياز إذ يرجع إلى المطلّقة حق اختيار التّعويض عن ضررها المادّي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة أو في شكل جراية عمريّة تدفع لها انطلاقا من انقضاء عدّتها (حيث يتوقّف حقّها في نفقة المعتدّة ثلاثة أشهر بعد صدور حكم الطلاق البات) وذلك بحلول كلّ شهر. وتقدّر المحكمة هذه الجراية بحسب ما اعتادته الزّوجة من مستوى عيش في ظلّ الحياة الزوجيّة (مأكل ومشرب وملبس وسكنى...). كما تراعى في تقديرها سن المطلقة. وهي قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ على حياة المطلّقين من متغيّرات. كما تستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية (تركة هامّة أو هبة أو وصيّة...). وتصبح هذه الجراية دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفّى عندئذ بالتّراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة. أمّا التّعويض للمطلقة عن ضررها المعنوي، فيكون دائما في شكل رأس مال ويقدّر حسب ما حصل لها من ضرر يتمثل في الحسرة والألم وخيبة الأمل نتيجة الطلاق. |
|||||||
|
|||||||
|