تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: علاقات العمل
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة
  :: علاقات العمل :: نزاعات الشغل
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي إداري
ماهي إجراءات التقاضي لدى الدوائر الشغلية وكيف تنفذ أحكامها؟

التقاضي لدى الدوائر الشغليٌة يتم عادة بتقديم العامل(ة) لشكاية لدى تفقدية الشغل الكائنة بدائرة مقر عمله التي تتولى بدورها استدعاء المؤجر لمحاولة التوفيق بين الطرفين وفي صورة فشل المحاولة الصلحية فإن تفقدية الشغل تحيل الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا مع تحرير طلبات الأجير.

ويتولى القاضي الشغلي في مرحلة ثانية تعيين جلسة صلحيٌة يتم من خلالها استدعاء المؤجر من قبل الأجير بواسطة عدل منفذ يتضمن تاريخ الجلسة وعدد القضية والمحكمة المختصة وذلك حسب ما تقتضيه مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتعقد جلسة صلحيٌة في إطار المحكمة التي تحاول إيجاد صلح بين الطرفين وفي صورة فشل ذلك تحال القضية على الجلسات الحكمية للنظر فيها وإصدار حكم حسب ما تقتضيه مؤيدات الدعوى.

 أما في خصوص تنفيذ الأحكام العرفية فانه يتجه على الأجير في صورة صدور حكم في الغرامات أن يقوم بإعلام المؤجر بالحكم المذكور بواسطة عدل التنفيذ الذي يتولى في مرحلة لاحقة إجراء كل أنواع العقل المنصوص عنها قانونا (عقلة على المنقولات، عقلة توقيفيٌة لدى البنوك...) لاستخلاص وتنفيذ الحكم.


نصوص ذات صلة
:.القانون عدد 91 لسنة 1...
:.إعلان القضاء على ال...
:.القانون عدد 1 المؤر...
:.القانون عدد 30 لسنة 1...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World