يُعاقب القانون الجزائي التونسي عن العنف الذي يرتكبه أحد الأبوين تجاه أولاده، بشرط أن يكون العنف قاتلا (الفصل 210 من المجلة الجزائية)، أو ناجما عنه سقوط (الفصلان 218 و219 من المجلّة الجزائية)، أو شديدا (الفصل 218 من المجلة الجزائية).
أمّا إذا كان العنف خفيفا والقصد منه مجرّد تأديب الطفل (الفصل 319 من المجلّة الجزائية)، فإنّ القانون الجنائي التونسي لا يعاقب الأبوين عن ارتكابه، لكن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991، ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995، توحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب، وتوخّي طرق تربوية وتأديبية أخرى.