تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحماية الجزائـية
  :: الحماية الجزائـية :: جرائم العنف
  :: الحماية الجزائـية :: الجرائم العائلية
  :: حماية الـطـفولة
هل يعاقب القانون على تعنيف الوالدين لأبنائهما؟

 يُعاقب القانون الجزائي التونسي عن العنف الذي يرتكبه أحد الأبوين تجاه أولاده، بشرط أن يكون العنف قاتلا (الفصل 210 من المجلة الجزائية)، أو ناجما عنه سقوط (الفصلان 218 و219 من المجلّة الجزائية)، أو شديدا (الفصل 218 من المجلة الجزائية).

 أمّا إذا كان العنف خفيفا والقصد منه مجرّد تأديب الطفل (الفصل 319 من المجلّة الجزائية)، فإنّ القانون الجنائي التونسي لا يعاقب الأبوين عن ارتكابه، لكن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991،  ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995، توحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب، وتوخّي طرق تربوية وتأديبية أخرى.


وثائق ذات صلة
إذن قضائي  عريضة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن للزوجة تتبّع زوجها الذي يسيء معاشرتها؟
:. هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟
:. هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟
:. هل يعاقب القانون على تعنيف الوالدين لأبنائهم؟
:. في حال ثبوت وجود عنف جسدي على المرأة، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:.القانون عدد 72 لسنة 1...
:.الدين في دستور الجم...
:.المجلة الجزائية
:.الحق النقابي في دست...
:.القانون عدد 92 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World