:: الحماية الجزائـية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة | |
:: الحماية الجزائـية :: جرائم العنف | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي إداري | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي جزائي | |
كيف يمكن لأحد الزوجين تتبع الآخر في صورة الاعتداء عليه بالعنف؟ | ||||
ينصّ الفصل 218 من المجلة الجزائية على ما يلي: "من يتعمّد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرّر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. و في صورة تقدم إضمار الفعل، يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة موجبة للعقاب". ويمكن للزوجة أن تطلب الحماية عندما يقوم زوجها بتعنيفها، إمّا من السلطة الأمنية، وخاصّة من فرق الاستمرار بمناطق الأمن الوطني العاملين طوال 24 ساعة، أو من السلطة القضائية برفع شكاية إلى وكيل الجمهورية، أو من بعض الجمعيات والمنظّمات الأهلية المعنية بشؤون المرأة والأسرة، وخاصّة المعنية بظاهرة تعنيف النساء (وفي مقدّمتها مركز الإحاطة والتوجيه التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية, ومركز الاستماع والتوجيه للنساء المعنفات التابع للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات). |
||||
|