عملا بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية عندما يحكم بالطلاق بناء على الرغبة الأحادية لأحد الزوجين، تقضي المحكمة لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق. وبالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدّة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمرّ هذه الجراية إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غير حاجة للجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سن المطلقة في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
فالآثار القانونية المنجرّة عن الطلاق إنشاء هي باختصار التعويض المادي والمعنوي لمن لم يطلب الطلاق، بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامّة المتعلّقة بحضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة المطلّقة المعتدّة وسكناها. وهي آثار تترتّب عن دعوى الطلاق، مهما كان نوعه.