لئن أوجب المشرع (الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنيّة والتجارية) إنابة المحامي لدى المحكمة الابتدائية في كلّ القضايا المدنية، إلا أنّه استثنى صراحة قضايا الأحوال الشخصية، التي تصنّف ضمنها قضية الطلاق.
وبالتالي، فإنه يمكن للزوجة التي ترغب في طلب الطلاق، سواء بالاتّفاق مع الزوج، أو بسبب ما حصل لها من ضرر، أو برغبة خاصّة منها، الدّفاع عن مصالحها بنفسها أو بواسطة من تختار من المحامين. وفي كلا الحالتين يتلقى قاضي الأسرة والمحكمة ملاحظاتها ومؤيّداتها، غير أنّ ذلك لا يُعفيه عند انطلاق الإجراءات من تبليغ الإستدعاء إلى زوجها المطلوب بواسطة عدل تنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن إنابة المحامي تصبح ضرورية في الطورين الإستئنافي والتعقيبي.