:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة | |
:: محاور أخرى | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: النفقة | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر | |
:: محاور أخرى :: الأرملة | |
كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها؟ | ||||
ينصّ الفصل 44 مجلة الأحوال الشخصية على أنّه "يجب على الأبناء الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى". ويؤخذ من الفصل 44 واجب نفقة الفروع على الأصول، سواء كانوا من صنف الآباء والأمّهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة الثانية فأكثر)، أي أنّ كلاّ من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أبنائه ميسوري الحال عليه إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا. ويستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأمّ في حدود الطبقة الأولى إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد ميسوري الحال. وبناء على هذا، يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبناءها وبناتها بالإنفاق عليها إذا كانوا ميسوري الحال برفع دعوى إلى محكمة الناحية التي بدائرتها مقرّ سكناها على أساس الفصل 44 المذكور من مجلة الأحوال الشخصية.
|
||||
|