أوجب الفصل 31 من مجلّة حماية
الطّفل على كلّ شخص إشعار مندوب حماية الطّفولة كلّما تبيّن له أنّ هناك ما
يهدّد صحّة الطّفل أو سلامته البدنيّة أو المعنويّة.
وعلى هذا
الأساس، عندما يكون الأب عنيفا مع أبنائه، يمكن للأمّ أن ترفع الأمر إلى مندوب
حماية الطفولة، تطبيقا لواجب الإشعار. وعندئذ يستأذن مندوب حماية الطفولة من قاضي
الأسرة في اتّخاذ التدابير الحمائية اللازمة للطفل باعتباره مهدّدا على معنى الفصل 20 من مجلة حماية
الطفل.
كما يمكن للأمّ
عند شدّة التأكّد أن ترفع الأمر إلى السلط الأمنية قصد التدخّل الوقائي السريع.
كلّ هذا إن لم تتوصّل إلى حلّ مرضي بتدخّلها الشخصي وتدخّل بقيّة أفراد العائلة.