تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: حماية الـطـفولة
  :: حماية الـطـفولة :: الحماية التشريعية للطفولة
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: التبني
هل يمكن للزوج أن يتبنّى أبناء زوجته؟

ورد بالفصل 10 من قانون 4 مارس 1958 أنّه "ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبنّي وعمر المتبنّى خمس عشرة سنة على الأقل، إلاّ في الصورة التي يكون فيها المتبنّى ابن زوج المتبنّي". ويستشف من الفصل المذكور أنّه لا مانع في القانون التونسي من أن يتبنّى الرجل أبناء زوجته.

ويعتبر هذا الموقف التشريعي معقولا إذ ما دام الرجل بإمكانه تبنّي أولاد الغير، فمن باب أولى أنّه يستطيع تبنّي أولاد زوجته التي تساكنه. ويبقى الأمر متوقّفا على موافقة الأب الأصلي للأطفال على عملية التبنّي. أمّا في صورة وفاة الأب، فإنّ الموافقة لا بدّ أن تصدر عمن آلت إليه الولاية على أولئك الأطفال.

 


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن الرجوع في التبني؟ أي هل يمكن أن يردّ الطفل المتبنى إلى أبويه البيولوجيين؟
:. هل يمكن تبني طفل أجنبي؟
:. هل يمكن أن يلغى قرار التبني؟
:. ما هي واجبات المتبني؟
:. هل يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة أو تبني طفل؟
:.الأمر عدد 1930 المؤرخ...
:.الفصول 52 و 53 و 54 و 55 ...
:.البروتوكول الاختيا...
:.إتفاقية حقوق الطفل ...
:.القانون عدد 30 لسنة 1...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World