تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: التبني
كيف يمكن التكفّل بطفل يتيم؟

عرّف القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني النظام القانوني للكفالة في فصله 3 الكفالة بأنّها "العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتّع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر"، ووضع الفصل 4 الشروط الشكلية للكفالة، التي هي عمل قانوني ذو طبيعة مزدوجة عقدية- قضائية، حيث نصّ على أنّه "يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الأخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة".

وبالتالي يمكن التكفّل بصفة رسمية بأيّ طفل بموجب عقد يبرم لدى عدلين ممضى بين المسؤولين عليه من ناحية، والراغبين في كفالته من ناحية أخرى, وذلك بعد الحصول على مصادقة قاضي الناحية.

و الكفالة الاتفاقية تستوجب ضرورة أن يكون أبَوا المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا طرفا في عقد الكفالة، على أن يتولى الولي العمومي إبرام عقد الكفالة بالنسبة إلى الأطفال اللقطاء والمهملين.


وثائق ذات صلة
قضايا حماية الطفل المهدد وثيقة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما معنى الكفالة القضائية؟
:. متى تنتهي الكفالة؟
:. هل يمكن الرجوع في التبني؟ أي هل يمكن أن يردّ الطفل المتبنى إلى أبويه البيولوجيين؟
:. هل يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة أو تبني طفل؟
:. هل يمكن تبني طفل أجنبي؟
:.القانون عدد 27 المؤر...
:.الأمر عدد 1930 المؤرخ...
:.القانون عدد 47 المؤر...
:.القانون عدد 2 لسنة 1...
:.الفصول 52 و 53 و 54 و 55 ...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World