تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: علاقات العمل
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة
  :: علاقات العمل :: نزاعات الشغل
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي إداري
كيف تقدم دعوى الطرد التعسفي لدى الدوائر الشغلية ؟

تقدّم الدعوى بمطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل ويُسلم في مقابله وفي الحين استدعاء ينص على عدد القضية وتاريخ الجلسة ويجب أن تحتوي عريضة الدعوى على كافة عناصر هوية الطالب والمطلوب وتفاصيل الموضوع المتنازع من أجله وطلبات المدعي ويمكن توجيه المطلب لكتابة الدائرة عن طريق رسالة مضمونة الوصول ويسلم الاستدعاء في هذه الحالة لطالب أو من اختار أن ينوبه بمكتوب مضمون الوصول ( الفصل 201 من مجلة الشغل).

- يمكن للمدعي أن يستعين بمحام أو من ينوبه وفي هذه الصورة يتعين عن الوكيل غير لمحامي أن يكون حاملا لوكالة محررة على ورق عادي أو بأسفل مطلب الدعوى أو نسخته (الفصل 204 من مجلة الشغل).

- تقوم دائرة الشغل قبل الحكم في القضية وبإجراء الصلح بين الأطراف في النزاع وتنظم لهذا الغرض جلستين على أقصى تقدير ولا يمكن تأخير القضية أكثر من شهر بعد إجراء عملية الصلح .

- ويمكن للدائرة أن تقوم بالأبحاث الضرورية أو أن تصدر أذون على عريضة لاتخاذ مايلزم من إجراءات تحفظية أو استدعاء شهود أو الإطّلاع على ملاحظات كتابية من الطرفين في النزاع.

- ويمكن للطالب أن يتمتع بالإعانة العدلية بنفس الشروط الممنوحة أمام محاكم الحق العام.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيــف يمكــن إثبات الطــرد التعسفـــي؟
:. ماهو اختصاص الدوائر الشغلية؟ وكيف تقدّم الدعوى لدى الدوائر الشغلية؟
:. ما هي قيمة التعويض عن الطرد التعسفي؟
:. هل يمكن طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الوضع ؟
:. ماهي حقوق الطفل المعوق في مجال الشغل؟
:.الفصل 14 من القانون ...
:.القانون عدد 43 المؤر...
:.القانون عدد 29 لسنة 1...
:.القانون عدد 32 لسنة 2...
:.المنشور عدد 16 المؤ...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World